Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

بيان أحكام القضاء للصيام

من أفطر في رمضان بسبب مباح , كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر , أو بسبب محرك , كمن أبطل صومه بجماع أو غيره , وجب عليه القضاء , لقوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

ويستحب له المبادرة بالقضاء , لإبراء ذمته , ويستحب أن يكون القضاء متتابعا ; لأن القضاء يحكي الأداء , وإن لم يقض على الفور , وجب العزم عليه , ويجوز له التأخير ; لأن وقته موسع , وكل واجب موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه , كما يجوز تفرقته , بأن يصومه متفرقا , لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه , فإنه يجب عليه التتابع إجماعا , لضيق الوقت , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر , لقول عائشة رضي الله عنها : ” كان يكون علي الصوم من رمضان , فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان , لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” متفق عليه , فدل هذا على أن وقت القضاء موسع , إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه , فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد .

فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد , فإنه يصوم رمضان الحاضر , ويقضي ما عليه بعده , ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة , فإنه ليس عليه إلا القضاء , وإن كان لغير عذر , وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد .

وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد , فلا شيء عليه ; لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها , وإن مات بعد رمضان الجديد : فإن كان تأخيره القضاء لعذر – كالمرض والسفر – حتى أدركه رمضان الجديد , فلا شيء عليه أيضا , وإن كان تأخيره لغير عذر , وجبت الكفارة في تركته , بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم .

وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج , فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا , ولا يصام عنه , ويكون الإطعام من تركته ; لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة , فكذا بعد الموت , وهذا هو قول أكثر أهل العلم .

وإن مات من عليه صوم نذر , استحب لوليه أن يصوم عنه , لما ثبت في ” الصحيحين ” , أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال : ” نعم ” والولي هو الوارث .

قال ابن القيم رحمه الله : يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي , وهذا مذهب أحمد وغيره , والمنصوص عن ابن عباس وعائشة , وهو مقتضى الدليل والقياس ; لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع , وإنما أوجبه العبد على نفسه , فصار بمنزلة الدين , ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين , وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء , فهو أحد أركان الإسلام , فلا تدخله النيابة بحال , كما لا تدخل الصلاة والشهادتين , فإن المقصود منهما طاعة العبد بنفسه , وقيامه بحق العبودية التي خلق لها وأمر بها , وهذا لا يؤديه عنه غيره , ولا يصلي عنه غيره .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” يطعم عنه كل يوم مسكين , وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما , وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر , فإن النذر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت , وأما صوم رمضان , فإن الله لم يوجبه على العاجز عنه , بل أمر العاجز بالفدية طعام مسكين , والقضاء إنما على من قدر عليه لا على من عجز عنه , فلا يحتاج إلى أن يقضي أحد عن أحد , وأما الصوم لنذر وغيره من المنذورات , فيفعل عنه بلا خلاف , للأحاديث الصحيحة .

ْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ الآيات صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان