Mozaik Islam

Menjaga Akidah Islam dan Menghargai Kebhinekaan demi Masyarakat yang Harmonis dan Sejahtera dalam Bingkai NKRI

أهل الزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم

واعلم أنه لا يجزئ دفع الزكاة إلا للأصناف التي عينها الله في كتابه الكريم , قال تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلا لدفعها إليهم , لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعا .

وأخرج أبو داود وغيره عن زياد بن الحارث مرفوعا : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل : إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وذلك أنه لما اعترض بعض المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات , بين الله تعالى أنه هو الذي قسمها , وبين حكمها , وتولى أمرها بنفسه , ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين , وإلا , صرفت إلى الموجود منهم , ونقلها إلى حيث يوجدون “. وقال : ” لا ينبغي أن يعطى منها إلا من يستعين بها على طاعة الله , فإن الله فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين أو من يعاونهم , فمن لا يصلي من أهل الحاجات , لا يعطى منها , حتى يتوب ويلتزم بأداء الصلاة ” انتهى .

ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى , كبناء المساجد والمدارس ,  لقوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية , و ( إنما ) تفيد الحصر , وتثبت الحكم لما بعدها , وتنفيه عما سواه , والمعنى : ليست الصدقات لغير هؤلاء , بل لهؤلاء خاصة , وإنما سمى الله الأصناف الثمانية , إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها .

وهذه الأصناف تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : المحاويج من المسلمين .

القسم الثاني : من في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له .

وقول الله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ففي هذه الآية الكريمة حصر لأصناف أهل الزكاة الذين لا يجوز صرف الزكاة إلا لهم , ولا يجزئ صرفها في غيرهم , وهم ثمانية أصناف:

أحدهم : الفقراء , وهم أشد حاجة من المساكين , لأن الله تعالى بدأ بهم , وإنما يبدأ بالأهم فالأهم , والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا يكتفون به في معيشتهم , ولا يقدرون على التكسب , أو يجدون بعض الكفاية , فيعطون من الزكاة كفايتهم إن كانوا لا يجدون منها شيئا , أو يعطون تمام كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل .

الثاني : المساكين , وهم أحسن حالا من الفقراء , فالمسكين هو الذي يجد أكثر كفايته أو نصفها , فيعطى من الزكاة تمام كفايته لعام كامل .

الثالث : العاملون عليها , وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من  أصحابها , ويحفظونها , ويوزعونها على مستحقيها بأمر إمام المسلمين , فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم , إلا إن كان ولي الأمر قد رتب لهم رواتب من بيت المال على هذا العمل , فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة , كما هو الجاري في هذا الوقت , فإن العمال يعطون من قبل الدولة , فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة , فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم ; لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها .

الرابع : المؤلفة قلوبهم : جمع مؤلف من التأليف وهو جمع القلوب , والمؤلفة قلوبهم قسمان : كفار ومسلمون , فالكافر يعطى من الزكاة إذا رجي إسلامه لتقوى نيته على الدخول في الإسلام وتشتد رغبته , أو إذا حصل بإعطائه كف شره عن المسلمين أو شر غيره , والمسلم المؤلف يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه , أو رجاء إسلام نظيره . .. ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة المفيدة للمسلمين , والإعطاء للتأليف إنما يعمل به عند الحاجة إليه فقط ; لأن عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم تركوا الإعطاء للتأليف , لعدم الحاجة إليه في وقتهم

الخامس : الرقاب , وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء , فيعطى المكاتب ما يقدر به على وفاء دينه حتى يعتق ويخلص من الرق , ويجوز أن يشتري المسلم من زكاته عبدا فيعتقه , ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم ; لأن في ذلك فك رقبة المسلم من الأسر .

السادس : الغارم , وانفراد بالغارم المدين , وهو نوعان :

أحدهما : غارم لغيره , وهو الغارم لأجل إصلاح ذات البين , بأن يقع بين قبيلتين أو قريتين نزاع في دماء أو أموال , ويحدث بسبب ذلك بينهم شحناء وعداوة , فيتوسط الرجل بالصلح بينهما , ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم , ليطفئ الفتنة , فيكون قد عمل معروفا عظيما , من المشروع حمله عنه من الزكاة , لئلا تجحف الحمالة بماله , وليكون ذلك تشجيعا له ولغيره على مثل هذا العمل الجليل , الذي يحصل به كف الفتن والقضاء على الفساد , بل لقد أباح الشارع لهذا الغارم المسألة لتحقيق هذا الغرض بما ففي ” صحيح مسلم ” عن قبيصة , قال : تحولت حمالة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها

الثاني : الغارم لنفسه , كأن يفتدي نفسه من كفار , أو يكون عليه دين لا يقدر على تسديده , فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه , لقوله تعالى : وَالْغَارِمِينَ

السابع : في سبيل الله , بأن يعطى من الزكاة الغزاة المتطوعة الذين لا رواتب لهم من بيت المال ; لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو , قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وقال تعالى : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

الثامن : ابن السبيل , وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه ; لأن السبيل هو الطريق , فسمي من لزمه ابن السبيل , فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده , وإن كان في طريقه إلى بلد قصده , أعطي ما يوصله ذلك البلد , وما يرجع به إلى بلده , ويدخل في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره , وإن بقي مع ابن السبيل أو الغازي أو الغارم أو المكاتب شيء مما أخذوه من الزكاة زائدا عن حاجتهم , وجب عليهم رده ; لأنه لا يملك ما أخذه ملكا مطلقا , وإنما يملكه ملكا مراعى بقدر الحاجة , وتحقق السبب الذي أخذه من أجله , فإذا زال السبب , زال الاستحقاق .

واعلم أنه يجوز صرف جميع الزكاة في صنف واحد من هذه الأصناف المذكورة , قال تعالى : وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ولحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فقال : أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه , فلم يذكر في الآية والحديث إلا صنفا واحدا , فدل على جواز صرفها إليه .

ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد , لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر رواه أحمد , وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة , فنأمر لك بها فدل الحديثان على جواز الاقتصار على شخص واحد من الأصناف الثمانية .

ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم الأقرب فالأقرب , لقوله صلى الله عليه وسلم : صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة رواه الخمسة وحسنه الترمذي .

ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم , ويدخل فيهم : آل العباس , وآل علي , وآل جعفر , وآل عقيل , وآل الحارث بن عبد المطلب , وآل أبي لهب , لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد , وإنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم .

ولا يجوز دفع الزكاة إلى امرأة فقيرة إذا كانت تحت زوج غني ينفق عليها , ولا إلى فقير إذا كان له قريب غني ينفق عليه , لاستغنائهم بتلك النفقة عن الأخذ من الزكاة .

ولا يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله إلى أقاربه الذين يلزمه الإنفاق عليهم , لأنه يقي بها ماله حينئذ , أما من كان ينفق عليه تبرعا , فإنه يجوز أن يعطيه من زكاته , ففي ” الصحيح ” أن امرأة عبد الله سألت النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بني أخ لها أيتام في حجرها , أفتعطيهم زكاتها , قال : نعم

ولا يجوز دفع زكاته إلى أصوله , وهم آباؤه وأجداده , ولا إلى فروعه , وهم أولاده وأولاد أولاده . ولا يجوز له دفع زكاته إلى زوجته , لأنها مستغنية بإنفاقه عليها , ولأنه يقي بها ماله . ويجب على المسلم أن يتثبت من دفع الزكاة , فلو دفعها لمن ظنه مستحقا , فتبين أنه غير مستحق , لم تجزئه , أما إذا لم يتبين عدم استحقاقه , فالدفع إليه يجزئ , اكتفاء بغلبة الظن , ما لم يظهر خلافه , لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه رجلان يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر , ورآهما جلدين , فقال : إن شئتما أعطيتكما منها , ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

ْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ الآيات صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان